السيد محمد حسن الترحيني العاملي

134

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إلى أن يمكن للزوجة تخليصه ( 1 ) ولو مقاصّة سواء في ذلك ( 2 ) الحصة ( 3 ) وغيرها ( 4 ) . واعلم أن النصوص مع كثرتها في هذا الباب خالية عن الفرق بين الزوجتين ( 5 ) ، بل تدل على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب . والتعليل الوارد فيها له ( 6 ) وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون : شامل لهما أيضا ( 7 ) ، وإن كان ( 8 ) في الخالية من الولد أقوى ( 9 ) . ووجه فرق المصنف وغيره بينهما ( 10 ) وروده ( 11 ) في رواية ابن أذينة ( 12 ) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ( 13 ) ، وفيها الصحيح والحسن ، إلا أن في الفرق ( 14 ) تقليلا لتخصيص آية إرث الزوجة ( 15 ) مع وقوع الشبهة بما ذكر ( 16 )